واختلف الأصحاب في ذلك على طريقين كما ذكره المصنف رحمه الله تعالى (إحداهما) طريقة ابن خيران وأبي على الطبري في الافصاح القطع بعدم الانفساخ ونقل الشيخ أبو حامد عن ابن خيران أن هذه المسألة لا تعرف للشافعي رحمه الله تعالى ولا نص عليها ولا تجئ على مذهبه أيضا بل البيع صحيح بكل حال قال وقد نكت ابن خيران وما قصر وهذا الكلام من الشيخ أبي حامد فيه ميل إلى ما قاله ابن خيران وكذلك الماوردي قال إن ما قاله ابن خيران أصح جوابا وتعليلا وإن كان نقل المزني صحيحا قال والاذعان للحق أولى من نصرة ما سواه وقال القاضي أبو الطيب عن ابن خيران والطبري أنهما قالا إن الذي في مختصر المزني نقله في الام فوقع الغلط في النقل من مسألة بيع الثمرة إلى مسألة بيع الأصول واحتج المنتصرون لهذه الطريقة بان الاختلاط ليس في المبيع فصار كما لو اشترى رجل ثمار أو تجددت ثمار في يد البائع وتعيبت الثمار والمبيع في يد البائع فلا خيار بعيب الثمار قال الامام وهذا القياس الذي لا يسوغ غيره وممن صحح هذه الطريقة الخوارزمي في الكافي (والطريقة الثانية) وبها قال المزني وأبو إسحاق المروزي ونسبها القاضي أبو الطيب كما نسبها المصنف إلى أكثر أصحابنا انها على القولين قال هؤلاء ونحن وان لم نعلم نصه عليها فان المزني ثقة فما نقله عنه وفي المسألة مالا يحتمل التأويل من وجهين (أحدهما) ان فيها يقال للمبتاع أتسمح فان سمح والا قيل للبائع أتسمح فلو لا ان المعقود عليه هو نفس الشجر لما صح ان يقال لكل منهما أتسمح (والثاني) أنه قال تكون الخارجة للبائع والحادثة للمشترى فدل على أن المعقود عليه هو الشجر ثم المعنى يدل على ذلك فان المعقود عليه وإن كان هو الشجر فان المقصود منها الثمرة فإذا اختلطت
(٤٨٠)