المذهب والأشبه بالسنة أن الأنوار إذا ظهرت للبائع الا أن يشترط المبتاع كالطلع إذا تشقق أو أبر وذكر كلام الشافعي رضي الله عنه الذي تقدم ثم قال وأما معنى السنة فقوله عليه الصلاة والسلام (من ابتاع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع) لما جعل ثمرة النخل للبائع إذا ظهر عند الطلع وذلك الظاهر نور يتفتح فإذا تناثر انعقدت الثمرة بعده كانت الأنوار كالطلع لان النور يتناثر ثم تنعقد الثمرة بعد ذلك وفيه نظر انتهى كلامه والحق ان لا حجة له في كلام الشافعي فان الشافعي رضي الله عنه إنما حكم بذلك في الثمرة التي تخرج بارزة ترى في أولها كما ترى في آخرها وما يخرج في نور ليس يرى في أوله كما يرى في آخره فكيف يحمل عليه أو يقال إنه مندرج فيه وما استدل به من الحديث وما أشار إليه وذكره المصنف له من استتار ثمرة النخل بعد التأبير بما عليها من القشر الأبيض فان ذلك يرجع إلى تحقيق مناط فان الشيخ أبا حامد يقول إن ثمرة النخل بالتأبير لا تظهر وإنما يظهر ما يجرى مجرى ورد سائر الأشجار لأنه إذا تشقق الطلع ظهر ما فيه مثل الليف وفيه حب صغار مثل الذرة وليس ذلك هو الثمرة وإنما الثمرة في جوف ذلك الحب ترى مثل الشعرة كما ترى ثمرة سائر الأشجار من بين الورد فإن كان الامر كما قال الشيخ أبو حامد من أن ثمرة هذا الضرب الذي تحن فيه ترى من بين الورد وان ثمرة النخل مثلها فينبغي أن يكون الحق معه والا فالحق مع القاضي أبي الطيب ومن وافقه وهذا ليس اختلافا في فقه بل يرجع إلى أمر محسوس ومثله يقطع بادراك الصواب فيه والظاهر الذي تدل عليه المشاهدة أن الامر كما قال أبو حامد وأراد المصنف من الاستتار بالقشر الأبيض وبالنور ما حكيناه عن الشيخ أبي حامد والا فظاهره أنها مستترة كلها وذلك يخالف ما تقدم من الحاقها قبل التأبير بالحمل لاستتارها وبعد التأبير بالولد المنفصل لظهورها والذي صححه الرافعي في ذلك أنها للمشترى هكذا للمحرر والروضة ويشعر به كلامه في الشرح قال إن الآخر أرجح عند أبي القاسم الكرخي وصاحب التهذيب وجعل أكثر الأصحاب الضابط في ذلك تناثر النور كما تقدم وقال القاضي حسين عن الأصحاب ان ذلك يخرج أولا نورا ثم يتشقق ثم يتناثر ذلك ثم تنعقد الحبات كالمشمش والخوخ والتفاح ونحوها قال فما لم تنعقد الحبات فيه يتبع الأصل في البيع وإذا انعقدت حباته لا يتبع الأصل في البيع مطلقا ولا يدخل الا بالشرط وكان القاضي أخذ ذلك عن الفقال فان الروياني حكى عن القفال انه إذا تحببت ثمارها فهي للبائع وإن كان النور باقيا عليها وان لم تتحبب فالنور كالورق. هذه عبارته
(٣٧٧)