الماء يستعمل على صفة الخل حتى كأنه انقلب خلا فلم يخرج مقدار الماء عن كونه مقصودا وإن كان لا يقصد ماء وهذا لا يتحقق في البئر ومائها. وقد يقال كل من الشاة ولبنها مقصود بخلاف الماء الحاصل وقت العقد في البئر فإنه غير مقصود وقد تقدم في مسألة مدعجوة الكلام في شئ من ذلك وقال الماوردي إن قلنا لا ربا في الماء جاز مطلقا وان قلنا فيه ربا فإن كان الماء محرزا في الأحباب فهو مملوك قطعا ولا يجوز البيع حينئذ خوف التفاضل وإن كان في الآبار فبعض أصحابنا يزعم أن ماء البئر يكون ملكا لمالك البئر فعلى هذا يمتنع إلا أن يكون ملحا فيجوز لأن الماء الملح غير مشروب ولا ربا فيه وذهب جمهور أصحابنا وهو ظاهر مذهب الشافعي رضي الله عنه ان ماء البئر لا يملك الا بالأخذ والإجازة وكذلك ماء العين والنهر وإنما يكون لمالك البئر منع غيره من التصرف في بئره أو نهره لان من اشترى دارا ذات بئر فاستعمل ماءها ثم ردها بعيب لم يلزمه للماء غرم ولو كان مملوكا لزمه غرمه كما يغرم لبن الضرع ولان مستأجر الدار له أن يستعمل ماء البئر فعلى هذا يجوز بيع دار ذات بئر فيها بدار ذات بئر فيها (قلت) وهذا الذي قاله فيه نظر فان الذي صححوه في احياء الموات أنه يملك ماء البئر والله أعلم. وقال ابن الرافعة بعد حكايته كلام القاضي في بيع الدار التي فيها البئر هذا لاشك فيه بناء على أصله في أن الماء لا يدخل في اطلاق العقد أما إذا قلنا يدخل كما هو وجه بعيد فهو تابع وهل يعامل معاملة المقصود أم لا فهو محل الخلاف الذي ذكره الغزالي للامام فيما نظمه والله أعلم. نعم لك أن تقول الجزم بصحة العقد مع عدم دخول ما في البئر من الماء نظر لا يمكن أخذه الا
(١٦٠)