هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور وسواء قلنا يجب فيه الخمس أم ربع العشر (وقيل) ان قلنا بربع العشر فهو زكاة والا فقولان (أصحهما) زكاة (والثاني) تصرف في مصارف خمس خمس الفئ وهو قول المزني وأبي حفص بن الوكيل من أصحابنا وقد سبق عنهما وهو مذهب أبي حنيفة * وتظهر فائدة الخلاف في مصرفه وفى وجوبه على الذمي كما سبق (الثانية) إذا وجد معدنا أو ركازا وعليه دين بقدر الموجود أو (1) ينقصه عن النصاب ففي منع الدين زكاتهما القولان السابقان في سائر الزكوات (الأصح) لا يمنع (الثالثة) قال الشافعي في المختصر والأصحاب لا يجوز بيع تراب المعدن قبل التخليص
(٨٩)