لسابق في الضال والمغصوب وفى الخمس كذلك ان قلنا لا تتعلق الزكاة بالعين وان علقناها بها فعلى ما سبق من زكاة المواشي فيما إذا ملك نصابا وتكرر الحول عليه (النوع الثاني) أن تكون الأرض مملوكة له فإن كان أحياها فما وجده ركاز وعليه خمسه والباقي له ويجب الخمس في وقت دخوله في ملكه كما سبق هذا هو المذهب وقال الغزالي فيه وجهان بناء على احتمال الإمام الذي سبق بيانه ولصحيح ما سبق وإن كانت الأرض انتقلت إليه من غيره لم يحل له أخذه بل يلزمه عرضه على من ملك الأرض عنه ثم الذي قبله ان لم يدعه ثم هكذا ينتهي إلى المحيي كما سبق (القسم الثاني) إذا كانت الأرض موقوفة فالكنز لمن في يده الأرض كذا ذكره البغوي (الحال الثانية) أن يجده في دار الحرب فينظر ان وجده في موات فإن كانوا لا يذبون عنه فهو كموات دار الاسلام بلا خلاف عندنا * وقال أبو حنيفة هو غنيمة ولا يخمس بل كله للواجد * وقال مالك يكون بين الجيش وقال الأوزاعي يؤخذ خمسه والباقي بين الجيش * دليلنا عموم الحديث (وفى الركاز الخمس) والقياس على الموجود في دار أهل العهد فقد وافقونا فيها وإن كانوا يذبون عنه ذبهم عن العمران فالصحيح الذي قطع به جماهير الأصحاب في الطريقتين انه ركاز كالذي لا يذبون عنه لعموم الحديث وقال الشيخ أبو علي السنجي هو كعمرانهم وان وجد في موضع مملوك لهم نظر ان اخذ بقهر وقتال فهو غنيمة كأخذ أموالهم ونقودهم من بيوتهم فيكون خمسه لأهل خمس الغنيمة وأربعة أخماسه لواحده وإذا أخذ بغير قتال ولا قهر فهو فئ ومستحقه أهل الفئ كذا ذكره امام الحرمين قال الرافعي هذا محمول على ما إذا دخل دار الحرب بغير أمان أما إذا دخل بأمان فلا يجوز له اخذ الكنز لا بقتال ولا بغيره كما ليس له خيانتهم في أمتعتهم فان أخذه لزمه رده قال وقد نص على هذا الشيخ أبو علي قال ثم في كونه فيئا اشكال لان من دخل بغير أمان وأخذ مالهم بلا قتال اما أن يأخذه خفية فيكون سارقا واما جهارا فيكون مختلسا وكلاهما ملك خاص للسارق والمختلس قال وتأييد هذا الاشكال بأن كثيرا من الأئمة أطلقوا القول بأنه غنيمة منهم الصيد لأني وابن الصباغ قلت وكذا أطلق المصنف آخرون انه غنيمة وحيث قلنا غنيمة فإن كان الواجد وجده اختص بأربعة أخماس وخمسه لأهل خمس الغنيمة وإن كان في جيش كان مشتركا بين الجيش نص عليه الشافعي والأصحاب قال الشافعي وهو كالمأخوذ من منازلهم * قال الدارمي ولو وجد في قبر جاهلي أو في خربة فهو ركاز
(٩٤)