غريب مردود وحكى صاحب الحاوي والقاضي أبو الطيب وجها ان الكافر لا يملك ما يأخذه من المعدن والركاز كما لا يملك بالاحياء وهذا غلط وقد سبق في أول الباب الفرق بينهما عن صاحب الحاوي وأما السفيه فيملك الركاز كما يملك الصبي والمجنون وحكى الماوردي عن سفين الثوري ان المرأة والعبد والصبي لا يملكون الركاز وهذا باطل لان الركاز كسب لواجده وهؤلاء من أهل الاكتساب كما يكسبون بالاصطياد والاحتطاب وإذا ملكوا بالاكتساب وجبت الزكاة لأنهم من أهلها وأما الموضع الذي وجد فيه الركاز فقال أصحابنا له حالان (إحداهما) أن يكون في دار الاسلام فان وجده في موضع لم يعمره مسلم ولا ذو عهد فهو ركاز سواء كان مواتا أو من القلاع العادية التي عمرت في الجاهلية وهذا لا خلاف فيه وان وجده في طريق مسلوك فالمذهب الصحيح الذي قطع به العراقيون والقفال انه لقطة وقيل ركاز وقيل فيه وجهان (أصحهما) لقطة (والثاني) ركاز ولو وجده في المسجد فلقطة هذا هو المذهب وهب قطع البغوي والجمهور قال الرافعي ويجئ فيه الوجه الذي في الطريق انه ركاز وما عدا هذا الموضع قسمان مملوك وموقوف والملوك نوعان له ولغيره فالذي لغيره إذا وجد فيه كنزا لم يملكه الواجد بل إن دعاه مالك الأرض فهو له بلا يمين كالأمتعة التي في داره وهذا الذي ذكرناه من كونه بلا يمين متفق عليه ونص عليه في الام فإن لم يدعه فهو لمن أنتقل إليه منه ملك الأرض فإن لم يدعه فلمن قبله وهكذا حتى ينتهى إلى الذي أحيى الأرض فيكون له سواء ادعاه أم لا لان بالاحياء ملك ما في الأرض وبالبيع لم يزل ملكه عنه فإنه مدفون منقول لا يعد جزء من الأرض فلم يدخل في البيع فإن كان الذي انتقل منه الملك ميتا فورثته قائمون مقامه فان قال بعضهم هو لمورثنا وأباه بعضهم سلم إلى المدعي نصيبه وسلك بالباقي ما ذكرناه وذكر الرافعي هذا الكلام ثم قال هذا كلام الأصحاب تصريحا وإشارة قال ومن المصرحين بان الركاز يملك
(٩٢)