باحياء الأرض القفال ورأي إمام الحرمين تخريج ملك الركاز بالاحياء على ما لو دخلت ظبية دارا فأغلق صاحبها الباب لا على قصد ضبطها وفيه وجهان (أصحهما) لا يملكها لكن يصير أولى بها كذلك المحيى لا يملك الكنز لكن يصير أولى به والمذهب ما سبق أنه يملكه بالاحياء فعلى هذا إذا زال ملكه عن الأرض وجب طلبه ورد الكنز إليه لأنه ملكه عن رقبة الأرض ولم يدخل في البيع وان قلنا لا يملكه ويصير أولى به فلا يبعد أن يقال إذا زال ملكه عن رقبة الأرض بطل اختصاصه كما أن في مسأله الظبية إذا قلنا لا يملكها ففتح الباب وأفلتت ملكها من اصطادها قلت وهذا احتمال أبداه إما الحرمين وقد نقل الامام عن الأئمة انه يملك الكنز بالاحياء ولا يبطل حقه كالبيع وهذا هو المذهب المعروف قال الرافعي (فان قلنا) المحيي لا يملك الكنز بالاحياء فإذا دخل في ملكه أخرج الخمس (وان قلنا) يملكه بالاحياء فإذا احتوت يده على الكنز الذي كان في يد المشترى للأرض وقد مضت سنون وجب اخراج خمس الذي كان موجودا يوم ملكه وفيما بعده من السنين إلى أن صار في يده هل يلزمه زكاة ربع العشر من الأخماس الأربعة الباقية فيه الخلاف
(٩٣)