(الشرح) حديث ابن عمر رواه البخاري ومسلم وزكاة الفطر واجبة عندنا وعند جماهير العلماء وحكي صاحب البيان وغيره عن ابن اللبان من أصحابنا انها سنة وليست واجبة قالوا وهو قول الأصم وابن عليه * وقال أبو حنيفة هي واجبة وليست بفريضة بناء على أصله ان الواجب ما ثبت بدليل مظنون والفرض ما ثبت بدليل مقطوع * ومذهبنا انه لا فرق وتسمى واجبة وفرضا * دليلنا حديث ابن عمر مع أحاديث كثيرة في الصحيح مثله وأما حديث أبي عمار عريب بفتح العين المهملة ابن حميد عن قيس بن سعد بن عبادة قال (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله) رواه النسائي وابن ماجة فهذا الحديث مداره على أبي عمار ولا يعلم حاله في الجرح والتعديل فان صح فجوابه انه ليس فيه اسقاط الفطرة لأنه سبق الامر به ولم يصرح باسقاطها والأصل بقاء وجوبها (وقوله) لم يأمرنا لا أثر له لان الامر سبق ولا حاجة إلى تكراره قال البيهقي وقد اجمع العلماء على وجوب صدقة الفطر وكذا نقل الاجماع فيها ابن المنذر في الاشراف وهذا يدل على ضعف الرواية عن ابن علية والأصم وإن كان الأصم لا يعتد به في الاجماع كما سبق في كتاب الطهارة والله أعلم قال صاحب الحاوي في وقت شرع وجوب الفطرة على وجهين (أحدهما) وهو قول أصحابنا البغداديين انها وجبت بما وجبت به زكاة الأموال وهو الظواهر التي في كتاب السنة لعمومها في الزكاتين (والثاني) قاله أصحابنا البصريون انها وجبت بغير ما وجبت به زكاة الأموال وان وجوبها سابق لوجوب زكاة الأموال لحديث قيس بن سعد المذكور واختلف هؤلاء هل وجبت بالكتاب أم بالسنة فقيل بالسنة لحديث قيس وحديث ابن عمر وغيرهما وقيل بالقرآن وإنما السنة مبينة والله أعلم * قال المصنف رحمه الله تعالى *
(١٠٤)