قال امام الحرمين لا صائر إلى أن المتحمل عنه ينوى بل يكفي إخراج الكافر ونيته لأنه المكلف بالاخراج ولو أسلمت ذمية تحت ذمي ودخل وقت وجوب الفطرة في حال تخلف الزوج ثم أسلم قبل انقضاء العدة ففي وجوب نفقتها في مدة التخلف خلاف مذكور في كتاب النفقات فإن لم نوجبها فلا فطرة والا فالفطرة على هذا الخلاف في عبده المسلم الأصح الوجوب ذكره امام الحرمين وغيره هذا كله في الكافر الأصلي (وأما) المرتد فقال المصنف والأصحاب فطرته كزكاة ماله وفيها ثلاثة أقوال سبقت في أول كتاب الزكاة وهي مبنية على بقاء ملكه وزواله وفيه ثلاثة أقوال (أحدها) يزول فلا تجب زكاة ولا فطرة (والثاني) يبقى فيجبان (والثالث) وهو الأصح انه موقوف فان عاد إلى الاسلام تبينا بقاءه فيجبان والا فلا وحكم فطرة الرقيق المرتد حكم فطرة السيد المرتد ففيها الأقوال ذكره الماوردي وغيره وهو ظاهر هذا كله في مطالبة الكافر بالاخراج في الدنيا وأما أصل الخطاب
(١٠٧)