صاع فهو موسر وان لم يفضل شئ فهو معسر ولا يلزمه شئ في الحال ولا يستقر في ذمته فلو أيسر بعد ذلك لا يلزمه الاخراج عن الماضي بلا خلاف عندنا سواء أيسر عقب وقت الوجوب بلحظة أو أكثر وبه قال الشافعي والأصحاب لكن يستحب له الاخراج وحكى أصحابنا عن مالك انه ان أيسر يوم العيد لزمه * واحتج أصحابنا بان الاسلام واليسار شرطان للوجوب وقد اجمعنا على أن طرءان الاسلام لا يقتضي الوجوب فكذلك اليسار والله أعلم * وان فضل بعض صاع فوجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما (أصحهما) عند الأصحاب يلزمه اخراجه وهو قول أبي على ابن أبي هريرة لقوله صلى الله عليه وسلم (وإذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم) رواه البخاري من رواية أبي هريرة واتفق الأصحاب على تصحيح هذا الوجه ونقله صاحب الحاوي عن نص الشافعي قال والوجه الآخر القائل بأنه لا يلزمه قياسا على بعض الرقبة غلط لما ذكرناه من الحديث والقياس والفرق بينه وبين الكفارة
(١١١)