الأصحاب قال الشافعي والأصحاب ويلزمه رده قالوا فلو اختلفا في قدره قبل التلف أو بعده فالقول قول الساعي بيمينه لان الأصل براءته مما زاد فلو ميز الساعي القدر الذي قبضه وخلصه من التراب أجزأ عن الزكاة إن كان قدر الواجب فإن كان أكثر استرجع الزيادة وإن كان أقل لزم المالك الاتمام ولا شئ للساعي بعمله لأنه متبرع * وإذا تلف في يد الساعي قبل التمييز وغرمه فان
(٨٥)