كان تراب فضة قوم بذهب وإن كان تراب ذهب قوم بفضة فان اختلفا في قيمته فالقول قول الساعي لأنه غارم هكذا نقله كله القاضي أبو الطيب في المجرد عن نص الشافعي واتفق عليه الأصحاب الا السرخسي فحكي في الأمالي وجها عن أبي إسحاق انه إذا ميزه الساعي أو المساكين لا يجزئه لأنه لم يكن حال الاخراج على هيئة الواجب كمن لزمه جذعة ضأن فأخرج سخلة فبقيت
(٨٦)