فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١٢ - الصفحة ٣٤٣
يبين لها مدة وعن الاملاء أن تصح في الشهر الأول لأنه معلوم والزيادة مجهولة وبه قال الإصطخري ولو قال أجرتك كل شهر من هذه السنة بدرهم لم يصح وعن ابن سريج أنه يصح في شهر واحد دون ما زاد ورجحوا الأول واحتجوا له بأنه لم يضف الإجارة إلى جميع السنة وفى النهاية أن الأئمة بمثله
(٣٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 ... » »»
الفهرست