فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١٢ - الصفحة ٣٤٤
أجابوا فيما إذا قال بعتك كل صاع من هذه الصبرة بدرهم وقالوا انه لم يضف البيع إلى جميع الصبرة بخلاف ما إذا قال بعتك هذه الصبرة كل صاع بدرهم وكان ينبغي أن يفرق بين أن يقول بعتك كل صاع بدرهم فيجعل كما لو قال بعتك هذه الصبرة كل صاع بدرهم ويصح العقد في الجميع وبين
(٣٤٤)
مفاتيح البحث: البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 ... » »»
الفهرست