فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١٢ - الصفحة ٣٤٨
أجرتك شهرا بدرهم إما أن يحمل على شهر غير معين أو على الشهر المتصل باللفظ إن كان الأول فلا خلاف في فساد لاجارة وإن كان الثاني فالشهر مفرد بالعقد مقال بالعوض فيصح العقد فيه بلا خلاف وكذلك أورده صاحب المهذب وغيره (واعلم) أن الحكم في مدة الإجارة كالحكم في أجل
(٣٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 ... » »»
الفهرست