فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١٢ - الصفحة ٣٤١
بعضهم على القولين فيما إذا أسلم في شيئين أو في شئ إلى أجلين ففي قول يجوز أخذا بظاهر المسألة وفي قول لا لما عساه أن يقع من الجهالة بالأجرة ويجوز أن يعلم قوله في الكتاب فالأصح الجواز بالواو لان القاضي أبا القاسم بن كج حكى طريقة أخرى قاطعة بأنه لا يجب التقدير واختارها مذهبا
(٣٤١)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 ... » »»
الفهرست