فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١٢ - الصفحة ٣٣٨
لان عندهم لا تقدير وحكم الوقف في مدة الإجارة حكم الملك قال أبو سعيد المتولي الا ان الحكام اصطلحوا على منع اجارته أكثر من ثلاث سنين في عقد واحد لئلا يندرس الوقف وهذا الاصطلاح غير مطرد وهو قريب مما حكوه عن أبي حنيفة في منع إجارة الوقف أكثر من ثلاث سنين في عقد واحد وفي أمالي أبى الفرج السرخسي ان المذهب منع إجارة الوقف أكثر من سنة إذا لم تمس إليها