فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١٢ - الصفحة ٣٢٧
وإن كانت في الذمة لزمه (ومنها) إذا استأجر نساخا ليكتب له بين عدد الأوراق والأسطر في كل صحيفة ولم يتعرضوا للتقدير بالمدة والقياس جوازه وأن يجب عند تقدير العمل بيان قدر الحواشي والقطع الذي يكتب فيه * (فرع) يجوز الاستئجار لاستيفاء الحد والقصاص خلافا لأبي حنيفة في قصاص النفس * (فرع) يجوز الاستئجار لنقل الميتة عن الدار إلى المزبلة والخمر لترق وبل يجوز نقل الخمر من بيت إلى بيت خلافا لأبي حنيفة *
(٣٢٧)
مفاتيح البحث: الجواز (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 ... » »»
الفهرست