فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٨ - الصفحة ٣٩٠
لامتناع الفضل * وان خرج أحدهما خشنا أو أسود فلمن أخذه الخيار ولا يجوز الاستبدال وان خرج بعضه كذلك فله الخيار أيضا وهل له الفسخ في المعيب والإجازة في الباقي فيه قولا التفريق فان جوزنا فالإجازة بالحصة لأن العقد صح في الكل فإذا ارتفع في البعض كان بالقسط (الحالة الثانية) أن يرد على ما في الذمة ثم يحضرا ويتقابضا فان خرج أحدهما نحاسا وهما في مجلس العقد استبدل وإن تفرقا فالعقد باطل لان المقبوض غير ما ورد عليه العقد وان خرج خشنا أو اسود فإن لم يتفرقا بعد فهو بالخيار بين الرضا به وبين الاستبدال وان تفرقا فهل له استبداله فيه قولان (أحدهما) لا لأنه قبضه بعد التفرق (وأصحهما) نعم كالمسلم فيه إذا خرج معيبا وهذا لان القبض الأول صحيح إذ لو رضي به جاز والبدل مأخوذ فقام مقام
(٣٩٠)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 ... » »»
الفهرست