فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٨ - الصفحة ٣٨٦
في الصرف وجب التقابض في المجلس إن كانت بيعا وإن كانت فسخا فلا وتجوز الإقالة قبل قبض المبيع إن كانت فسخا وإن كانت بيعا فهي كبيع المبيع من البائع قبل القبض وتجوز في السلم قبل القبض إن كانت فسخا وإن كانت بيعا فلا ولا تجوز الإقالة بعد تلف المبيع إن كانت بيعا وإن كان ت فسخا فوجهان (أحدهما) المنع كالرد بالعيب (وأصحها) الجواز وهو اختيار أبي زيد كالفسخ بالتحالف فعلى هذا يرد المشتري على البائع مثل المبيع إن كان مثليا وقيمته إن كان متقوما * ولو اشترى عبدين وتلف أحدهما ففي الإقالة في الثاني وجهان بالترتيب إذ القائم تصادفه الإقالة فيستتبع التالف * وإذا تقايلا والمبيع في يد المشتري بعد لم ينفذ تصرف البائع فيه إن كانت بيعا ونفذ إن كانت فسخا
(٣٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 ... » »»
الفهرست