فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٨ - الصفحة ٣٨٧
فان تلف في يده انفسخت الإقالة إن كانت بيعا وبقى البيع بحاله وإن كانت فسخا فعلى المشتري الضمان لأنه مقبوض على حكم العوض كالمأخوذ قرضا أو سوما والواجب فيه إن كان متقوما أقل القيمتين من يوم العقد والقبض ولو تعيب في يده فإن كان بيعا تخير البائع بين ان يجيز الإقالة ولا شئ له وبين أن يفسخ ويأخذ الثمن وإن كان فسخا غرم أرش العيب ولو استعمله بعد الإقالة فان جعلناها بيعا فهو كالمبيع يستعمله البائع وان جعلناها فسخا فعليه الأجرة ولو عرف البائع بالمبيع عيبا كان قد حدث في يد المشتري قبل الإقالة فلا رد له إن كانت فسخا وإن كانت بيعا فله رده ويجوز للمشتري حبس المبيع لاسترداد الثمن على القولين * ولا يشترط ذكر الثمن في الإقالة ولا تصح الا
(٣٨٧)
مفاتيح البحث: البيع (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 ... » »»
الفهرست