فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٨ - الصفحة ٣٠٠
العين فابتداء المدة يحسب من وقت انقضاء الخيار بالتفرق أم من وقت العقد حكى الامام فيه خلافا (قيل) يحسب من وقت انقضاء الخيار لان الاحتساب من وقت العقد يعطل المنافع على المكتري أو المكري وعلى هذا لو أراد المكري ان يكريه من غيره في مدة الخيار قال لا مجيز له فيما أظن وإن كان محتملا في القياس (والصحيح) انه يحسب من وقت العقد إذ لو حسب من وقت انقضاء الخيار لتأخر ابتداء مدة الإجارة عن العقد فيكون كإجارة الدار السنة القابلة وهي باطلة وعلى هذا فعلى من تحسب مدة الخيار (ان) كان قبل تسليم العين إلى المستأجر فهي محسوبة على المكري (وان) كان بعد التسليم فوجهان مبنيان على أن المبيع إذا هلك في يد المشتري في زمان الخيار من ضمان من يكون (أصحهما) انه من ضمان المشتري فعلى هذا هي محسوبة على المستأجر وعليه تمام الأجرة (والثاني) أنها من ضمان البائع فعلى هذا يحسب على المكري ويحط من الأجرة بقدر ما يقابل تلك المدة (وأما) المساقاة ففي ثبوت خيار المجلس فيها طريقان (أظهرهما) انه على الخلاف المذكور في الإجارة (والثاني) القطع بالمنع لان الغرر فيه أعظم لان كل واحد من المتعاقدين لا يدري
(٣٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 ... » »»
الفهرست