فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٨ - الصفحة ٢٩٥
الخبر ويستثني صور (إحداها) إذا باع مال نفسه من ولده أو بالعكس ففي ثبوت خيار المجلس وجهان (أحدهما) لا يثبت لان الذي ورد في الخبر لفظ المتبايعين وليس ههنا متبايعان (وأصحهما) يثبت لأنه أقيم مقام الشخصين في صحة العقد فكذلك في الخيار ولفظ الخبر ورد على الغالب فكذا هذا يثبت للمولي خيار وللطفل خيار والولي نائب عنه فان الزم لنفسه وللطفل لزم وان الزم لنفسه بقي الخيار للطفل فإذا فارق المجلس لزم العقد في في أصح الوجهين (والثاني) لا يلزم الا بالالزام لأنه لا يفارق نفسه وان فارق المجلس (الثانية) لو اشترى من يعتق عليه كأبيه وابنه فالذي ذكره في الكتاب انه لا يثبت فيه خيار المجلس واتبع فيه الامام حيث نقل ان لا خيار فيه على المشهور لأنه ليس عقد مغابنة من جهة المشتري لأنه وطن نفسه على الغبن المالي (وأما) من جهة البائع فهو وإن كان عقد مغابنة لكن النظر إلى كونه عتاقة ثم حكى الأودني أنه يثبت تمسكا بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم (لن يجزي ولد والده الا بان يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه) (1) فإنه يقتضي إنشاء اعتاق بعد العقد والأكثرون
(٢٩٥)
مفاتيح البحث: الإختيار، الخيار (5)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 ... » »»
الفهرست