فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٨ - الصفحة ٣٠٣
بأبدانهما فلو أقاما في ذلك المجلس مدة طويلة أو قاما وتماشيا منازل فهما على خيارهما هذا هو المذهب ووراءه وجهان (أحدهما) قال بعض الأصحاب لا يزيد الخيار على ثلاثة أيام لأنها نهاية الخيار المشروط شرعا (والثاني) انه لو لم يتفرقا ولكن شرعا في أمر آخر واعرضا عما يتعلق بالعقد وطال الفصل انقطع الخيار نقله صاحب البيان * ثم الرجوع في التفرق إلى العادة فما يعده الناس تفرقا يلزم به العقد فلو كانا في دار صغيرة فالتفرق بان يخرج أحدهما منها أو يصعد السطح وكذا لو كانا في مسجد صغير أو سفينة صغيرة * وإن كانت الدار كبيرة جعل التفرق بان يخرج أحدهما من البيت إلى الصحراء أو يدخل من الصحن في بيت أو صفة وإن كانا في صحراء أو سوق فإذا ولى أحدهما ظهره الاخر ومشي قليلا حصل التفرق وكان ابن عمر رضي الله عنهما (إذا ابتاع شيئا وأراد أن يوجب البيع قام ومشي قليلا) (1) وعن الإصطخري أنه يشترط أن يبعد بحيث إذا كلم صاحبه على
(٣٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 ... » »»
الفهرست