فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٨ - الصفحة ١٩١
وله تفسيران (أحدهما) أن يبيع ما هو غائب عنه (والثاني) أن يبيع ما لم يملكه ليشتريه فيسلمه ومنها بيع الكلب والخنزير وقد تقدم ذكره في شرط طهارة المبيع ومنها ما روى أنه صلى الله عليه وسلم (نهى عن بيع عسب الفحل) (1) وروى أنه (نهى عن ثمن عسب الفحل) وهذه رواية الشافعي رضي الله عنه في المختصر قال في الصحاح العسب الكراء الذي يؤخذ على ضراب الفحل وعسب الفحل أيضا ضرابه ويقال ماءه فهذه ثلاثة معان (والثالث) هو الذي أطلقه في الكتاب (والثاني) هو المشهور في الفقهيات ثم ليس المراد من الخبر في الرواية الأولى الضراب فان نفس الضراب لا يتعلق به نهي ولا منع من الايزاء أيضا بل الإعارة للضراب محبوبة ولكن الثمن المذكور في الرواية الثانية مضمر فيه هكذا قالوه ويجوز أن يحمل العسب على الكراء على ما هو أحد المعاني فيكون نهيا عن إجارة الفحل للضراب ويستغنى عن الاضمار وأما على الرواية الثانية فالمفسرون للعسب بالضراب ذكروا ان المراد من الثمن الكراء وقد يسمي الكراء ثمنا مجازا ويجوز أن يفسر العسب بالماء ويقال هذا نهي عن بيعه والحاصل ان بذل المال للضراب ممتنع بطريق البيع لان ماءه غير متقوم ولا معلوم ولا مقدور على تسليمه (وأما) بطريق الاستئجار ففيه وجهان قد ذكرهما في الكتاب في باب الإجارة (أصحهما) المنع أيضا وبه قال أبو حنيفة واحمد لان فعل الضراب غير مقدور عليه للمالك بل يتعلق باختيار
(١٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 ... » »»
الفهرست