فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٢٢٦
أبا حنيفة يقول هي بتسليمة واحدة كالمغرب الا انه يجهر فيها جميعا: وقال مالك هي بتسليمتين لكن لا يتكلم بعد السلام ولا يحتاج إلى تجديد النية للثالثة وسلم انه لو أحدث في الثالثة لم تبطل الركعتان قال ولو كان مع امام أوتر بوتره ولا يخالفه وحكي في البيان عنه ان أقل الوتر ركعة وأقل الشفع ركعتان وهذا في المعني كالأول ونقل عنه انه ليس للأكثر حد وذكر بعضهم ان الأكثر عنده ثلاث عشرة * إذا عرفت ذلك فاعلم قوله من الواحدة بالحاء والميم وقوله إلى إحدى عشرة بهما وبالواو ثم في قوله وعدده من الواحدة إلى إحدى عشرة استدراك لفظي من جهة الحساب وهو انه جعل الواحد من العدد والحساب يمتنعون عن ذلك ويجعلون الواحد أم العدد ويقولون العدد نصف حاشيته اللتين بعدهما منه سواء وليس للواحد حاشيتان (المسألة الثانية) إذا زاد على ركعة واحدة وأوتر
(٢٢٦)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 ... » »»
الفهرست