فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٢٢١
ركعات ولم يحسب قبل الظهر الا ركعتين وقوله وركعتين بعد العشاء معلم بالواو للوجه الذي اختاره الخضري وقوله والوتر ركعة بالحاء والميم لما سيأتي والله أعلم * قال (اما الوتر فسنة (ح) وعدده من الواحد إلى إحدى عشرة بالأوتار وفى جواز الزيادة عليه تردد لأنه لم ينقل وإذا زاد على الواحدة فتشهد تشهدين في الأخيرتين على وجه وتشهدا واحدا في الأخيرة على الوجه الثاني وهما منقولان والكلام في الأولى والأظهر ان ثلاثة مفصولة أفضل من ثلاثة موصولة وان ثلاثة موصولة أفضل من ركعة فرده) * قد سبق من نظم الكتاب ما يعرف كون الوتر سنة وهو ادراجه في الرواتب وعد الرواتب بأسرها من صلاة التطوع والغرض من التنصيص على كونه سنة ههنا التدرج إلى بيان أحكامه والتعرض لمذهب أبي حنيفة حيث قال وهو واجب قال الكرخي وروى عنه انه فرض: لنا ما روى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال (1) " الوتر حق مسنون فمن أحب ان يوتر بثلاث
(٢٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 ... » »»
الفهرست