فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٢٢٧
بثلاث فصاعدا موصولة فظاهر المذهب أن له ان يتشهد في الركعة الأخيرة لا غير وله ان يتشهد في الركعتين الأخيرتين لان كلا منهما منقول روى عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم " كان يوتر بخمس لا يجلس إلا في أخراهن " (1) وروى عنها أيضا " أنه أوتر بتسع لم يجلس إلا في الثامنة والتاسعة وبسبع لم يجلس إلا في السادسة والسابعة (2) وحكى في النهاية عن بعض التصانيف أن من أصحابنا من لم ير الاقتصار على التشهد الواحد مجزئا وحمل ما روى من التشهدين على ما إذا
(٢٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 ... » »»
الفهرست