فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٦٤٢
قال (وفى إقامة الجمعة على هذه الهيئة وجهان (م) ووجه المنع أن العدد فيها شرط فيؤدى إلى الانفضاض في الركعة الثانية) * إذا كان الخوف في بلد ووافق ذلك يوم الجمعة وأرادوا إقامة صلاة الجمعة على هيئة صلاة ذات الرقاع فقد نقل المصنف فيه وجهين (أحدهما) الجواز كسائر الصلوات الثنائية (والثاني) المنع لان العدد شرط فيها وتجويز ذلك يفضي إلى انفراد الامام في الركعة الثانية والأول هو الذي حكاه أصحابنا العراقيون عن نصه في الام ثم ذكروا فيه طريقتين (أحداهما) أن ذلك جواب على أحد الأقوال في مسألة الانفضاض وهو أنه إذا نفض القوم عنه وبقي وحده يصلى الجمعة فانا إذا لم نقل بذلك امتنع إقامة الجمعة على هذا الوجه (والثانية) القطع بالجواز بخلاف صورة الانفضاض لأنه معذور ههنا بسبب الخوف ولأنه يترقب مجئ الطائفة الثانية ويجوز ان يرتب فيقال إن جوزنا الانفضاض فتجويز إقامة الجمعة على هذه الهيئة اولي والا فوجهان والفرق العذر وايراد الكتاب إلى هذا الترتيب أقرب وكيف ما كان فالأظهر عند الأكثرين الجواز ثم له شرطان (أحدهما) ان يخطب بهم جميعا ثم يفرقهم فرقتين أو يخطب بطائفة ويجعل فيها مع كل واحدة من الفرقتين أربعين فصاعدا فاما لو خطب بفرقة وصلى بأخرى فلا يجوز (والثاني) أن تكون الفرقة الأولى أربعين فصاعدا فلو نقص عددهم عن الأربعين لم تنعقد الجمعة ولو نقصت الفرقة الثانية عن أربعين فقد حكى ابن الصباغ عن الشيخ أبى حامد انه لا يضر ذلك بعد انعقادها بالأولى وعن غيره انه على الخلاف في الانفضاض ولو خطب الامام بالناس وأراد أن يقيم الجمعة بهم على هيئة صلاة عسفان فهي اولي بالجواز ان جوزناها على هيئة صلاة ذات الرقاع ولا يجوز اقامتها على هيئة صلاة بطن النخل إذ لا تقام جمعة بعد جمعة * قال (ثم يجب حمل السلاح في هذه الصلاة وصلاة عسفان إن كان في وضعه خطر وإن كان الظاهر السلامة واحتمل الخطر فيستحب الاخذ في الوجوب قولان) * قال الشافعي رضي الله عنه في المختصر وغيره وأحب للمصلى أي في الخوف أن يأخذ سلاحه وقال في موضع ولا أجيز وضعه واختلف الأصحاب على طرق (أظهرها) وبه قال أبو إسحاق ن في
(٦٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 ... » »»
الفهرست