فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٤٢٧
أو الثانية (فاعلم) أن السنة أن يقوم عقيب تسليمتي الامام فان (الثانية) من الصلاة وان لم تكن مفروضة ويجوز أن يقوم عقيب الأولى ولو قام قبل تمامها بطلت صلاته أن تعمد القيام وهذا يبين أنه ليست كلمة عند للحصر أعني في قوله عند سلام الامام ومن الأصول في المسبوق أن ما يدركه مع الامام أول صلاته وما يأتي به بعد سلام الامام آخر صلاته حتى لو أدرك ركعة من المغرب فإذا قام لاتمام الباقي يجهر في الثانية ويسر في الثالثة ولو أدرك ركعة من الصبح وقنت مع الامام يعيد القنوت في الركعة التي يتداركها بعد سلام الامام ونص أنه لو أدرك ركعتين من صلاة رباعية ثم قام للتدارك يقرأ السورة بعد الفاتحة في الركعتين وهذا يخالف قياس الأصل الذي ذكرناه فمن الأصحاب من قاله أنه جواب على قوله يستحب قراءة السورة في الركعات ومنهم من قال إنما امره بقراءة السورة لان امامه لم يقرأ السورة في الركعتين اللتين أدركهما المسبوق وفاتته فضيلتها فيتداركها في الركعتين الباقيتين فصار كما إذا ترك سورة الجمعة في الركعة الأولى من صلاة الجمعة يقرؤها مع سورة المنافقين في الثانية وقال أبو حنيفة رحمه الله ما أدركه المسبوق مع الامام آخر صلاته الامام وما يتداركه بعد سلام الامام أول صلاته ووافقنا على أنه لو أدرك ركعة من المغرب وقام بعد سلام الامام للتدارك يقعد في الثانية ولو كان ما يتداركه أول صلاته لما قعد *
(٤٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 ... » »»
الفهرست