فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٤٢٩
على معنى أن لهم كيفية في إقامة الفرائض لا تعم كل مصل وإنما شرعت تخفيفا عليهم لما يلحقهم من تعب السفر وهي نوعان (أحدهما) تخفيف في نفس الصلاة وهو القصر (والثاني) تخفيف في رعاية وقتها وهو الجمع فرسما لهم بابين والتخفيف الثاني لا يختص بالسفر بل المطر يثبته أيضا لكن السفر أقوى سببيه على ما تبين في التفاصيل فجعل الآخر تبعا له وأورد في صلاة المسافرين: أما القصر فهو جائز بالاجماع وقد قال تعالي (وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة أن خفتم ان يفتنكم الذين كفروا) روى أن يعلي بن أمية قال " قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما قال الله أن خفتم وقد أمن الناس فقال عمر عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقه تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته " (1) وهل هو رخصة أو عزيمة عندنا هو رخصة ولو أراد الاتمام جاز وبه قال احمد
(٤٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 ... » »»
الفهرست