فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٤٢٤
في السجدة الأولى أو الثانية أو في التشهد فهل يكبر للانتقال إليه فيه وجهان (أحدهما) نعم كالركوع (وأظهرهما) لا لان الركوع محسوب له فيكبر للانتقال إليه وههنا بخلافه ويخالف أيضا ما لو أدركه في
(٤٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 ... » »»
الفهرست