فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٣٢٦
في غاية البعد وأما إذا اقتدى بمن لا يعرف حاله في صلاة جهرية ثم لم يجهر فحكاية العراقيين فيه عن نصه في الام أنه يلزمه الإعادة لأن الظاهر أنه لو كان قارئا لجهر فلو سلم وقال أسررت ونسيت الجهر لم تجب الإعادة وتستحب وإذا وقفت على ما ذكرنا أعلمت قوله فلا قضاء بالحاء والميم والألف وكذلك بالواو لامرين (أحدهما) القول الذي حكاه صاحب التلخيص والثاني الخلاف الذي نقلناه في مسالة الأمي (فان قلت) ولم قيد هذه الصور بما إذا بان الحال بعد الفراغ من الصلاة وكذلك قيد ما إذا اقتدى بخنثى وبان كونه رجلا بما بعد الفراغ وما الحكم لو بان ذلك قبل الفراغ من الصلاة (فالجواب) اما في صورة الخنثى فالقولان جاريان في الحالتين وحكى القاضي بن كج القولين فيما إذا اقتدى خنثى بامرأة ثم لم يخرج من الصلاة حتى بان للمأموم انه أنثى وقد سبق أن هذه الصورة وصورة الكتاب يستويان في طرد القولين فاذن قوله بعد الفراغ في مسألة الخنثى ليس للتقييد وأما إذا بان في الصلاة كونه جنبا أو محدثا فلا قضاء أيضا إذا أتم ويجب أن ينوى المفارقة كما علم الحال وكذلك الحكم فيما إذا بان في الصلاة كومه أميا على ما ذكره في الكتاب وإذا اقتدى بمن ظنه رجلا فبان كونه امرأة وجب القضاء لأن المرأة تمتاز عن الرجل بالصوت والهيئة وسائر العلامات فالمقتدى منتسب إلى التقصير بترك البحث وكذلك الحكم لو بان خنثى عند أكثر الأصحاب لان أمر الخنثى ينتشر في الغالب ولا يخفي إذ النفوس مجبولة على التحدث بالأعاجيب واشاعتها وعن صاحب التلخيص انه لا تجب الإعادة إذا بان خنثى ولو اقتدى بمن ظنه مسلما فبان كافرا ينظر إن كان كافرا يتظاهر بكفره كاليهودي والنصراني وجب القضاء لمعنيين (أحدهما) ذكره الشافعي رضي الله عنه وهو أن الكافر لا يجوز أن يكون إماما بحال لنقص فيه بخلاف الجنب فإنه لا يجوز أن يكون إماما لحالة عارضة لا لصفة نقصان وأيضا فالجنب إذا تيمم يجوز ان يؤم مع أن حدثه باق (والثاني) ذكره الأصحاب وهو الذي أورده في الكتاب أن للكافر أمارات يعرف بها من الغيار وغيره فالمقتدى مقصر بترك البحث وأن كان كافرا يظهر الاسلام ويسر الكفر كالزنديق والدهري والمرتد الذي يخفي ردته خوفا من القتل ففي وجوب القضاء وجهان بناهما العراقيون على المعنيين أن قلنا بالأول وجب القضاء لأنه لا يجوز أن يكون إماما بحال لنقصان فيه وأن قلنا بالثاني لا يجب وهذا الثاني أصح عند صاحب التهذيب وجماعة ولو اقتدى برجل ثم بان أنه كان على بدنه أو ثوبه نجاسة فإن كانت خفية فهو
(٣٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 ... » »»
الفهرست