فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٣٢٥
الناس خلفه ثم ذكر أنه جنب فأشار إليهم كما أنتم ثم خرج واغتسل ورجع ورأسه يقطر ماء ولم يأمرهم بالإعادة " وروى أنه صلى الله عليه وسلم قال " إذا صلى الامام بقوم وهو على غير وضوء أجزأتهم ويعيد هو " (1) وأيضا فإنه غير مأمور بالبحث عن حدث الامام وطهارته لأنه لا علامة للمحدث والمتطهر يعرفان بهما فليس منه تقصير في الاقتداء به وكل مصل لنفسه ففساد صلاة الامام لا توجب فساد صلاة المأموم والمسألة فيما إذا لم يعرف المأموم حدثه أصلا فان علم حدثه ولم يتفرقا ولم يتطهر ثم اقتدى به ناسيا وجبت الإعادة وهي مفروضة في غير الجمعة فاما إذا اتفق ذلك في الجمعة فسيأتي الكلام في بابها: ومنها لو اقتدى بمن ظنه قارئا فبان أنه أمي قال في التهذيب تجب الإعادة على قولنا أن الصلاة خلف الأمي لا تصح والذي ذكره في الكتاب أنه لا قضاء عليه كما لو بان جنبا ووجهه امام الحرمين بان البحث عن كون الامام قارئا لا يجب بل يجوز حمل الامر على الغالب وهو أنه لا يؤم الا قارئ كما يجوز حمل الامر على أنه متطهر فإذا بان خلاف الغالب فهو كما لو بانت الجنابة قال وإذا كانت الصلاة جهرية فيظهر فيها أنه قارئ أو أمي فإن لم يجهر فيها فحينئذ اختلف الأصحاب في أنه هل يجب البحث وما حكاه صاحب التهذيب في المسألة أقرب إلى سياق الأكثرين ويجوز أن يفرق بينه وبين ما إذا بان جنبا بان الحدث ليس بنقص في الشخص وهذا نقص فصار كما لو بان الامام كافرا أو امرأة وأيضا فان الوقوف على كونه قارئا أسهل من الوقوف على كونه متطهرا لان عروض الحدث وأن عرف أنه تطهر قريب وصيرورته أميا بعدما سمعه يقرأ
(٣٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 ... » »»
الفهرست