فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٣٢٠
مهاجرا " ولا يجوز اقتداء الخنثى بها أيضا لجواز أن يكون رجلا واما الخنثى فيجوز اقتداء المرأة به لأنه اما رجل أو امرأة واقتداؤها بالصنفين جائز ولا يجوز اقتداء الرجل به لاحتمال انه امرأة ولا اقتداء مشكل آخر لجواز أن يكون الامام امرأة والمأموم رجلا وحيث حكمنا بصحة الاقتداء فلا باس بكون الامام متيمما أو ماسحا على الخف وكون المأموم متوضئا أو غاسلا ويجوز أيضا اقتداء السليم بسلس البول والطاهرة بالمستحاضة التي أيست بمتحيرة في أصح الوجهين كما يجوز الاقتداء بمن استجمر وبمن على وبه أو بدنه نجاسة معفو عنها (والثاني) وبه قال أبو حنيفة لا يجوز لان صلاتهما صلاة ضرورة ولا باس بصلاة القائم خلف القاعد خلافا لمالك حيث قال لا يجوز ذلك ولأحمد حيث قال إذا قعد الامام قعد القوم خلفه لنا ما روى أنه صلى الله عليه وسلم وسلم " صلى قاعدا وأبو بكر رضي الله عنه والناس خلفه قيام " (1) ويجوز اقتداء القائم والقاعد بالمضطجع خلافا لأبي حنيفة: لنا القياس على الصورة السابقة فإنه سلمها: هذا آخر التقسيم وقد تبين به الأوصاف المشروطة في الامام ونعود الآن إلى ما يتعلق بلفظ الكتاب (قوله) وكل مالا تصح صلاته صحة تغنيه عن القضاء يدخل فيه من لا تصح صلاته أصلا ومن تصح صلاته صحة غير مغنية عن القضاء لان كل صلاة ليس لها الصحة ليس لها الصحة الخاصة وحكم
(٣٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 ... » »»
الفهرست