فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٣١٨
أو لا يخل فان أخل بأن كان أميا ففي صحة اقتداء القارئ به قولان (الجديد) انه لا يصح وبه قال أبو حنيفة ومالك واحمد لان الامام يصدر لحمل القراءة عن المأموم بحق الإمامة بدليل المسبوق فإذا لم يحسنها لم يصلح للتحمل (والقديم) انه أن كانت الصلاة سرية صح الاقتداء والا فلا بناء على القول القديم في أن المأموم لا يقرأ في الجهرية بل يتحمل عنه الامام فإذا لم يحسن القراءة لم يصلح للتحمل وفى السرية يقرأ المأموم لنفسه فيجزئه ذلك هذا نقل جمهور الأصحاب منهم الشيخ أبو حامد والقاضي ابن كج والصيدلاني والمسعودي وذكر معظمهم ان أبا إسحاق خرج قولا ثالثا على الجديد أن الاقتداء صحيح سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية لان المأموم تلزمه القراءة في الحالتين فيجزئه ذلك كما قال باجزائه في السرية في القديم ومنهم ممن لم يثبت هذا القول الثالث ومأخذ الطريقتين على ما ذكره الصيدلاني ان أصحابنا اختلفوا في نصين للشافعي رضي الله عنه خالف الآخر الأول هل يكون الآخر رجوعا عن الأول أم لا منهم من قال نعم فعلى هذا لا يأتي في الجديد الا قول واحد انه لا يصح اقتداء القارئ بالأمي ومنهم من قال لا يكون رجوعا لأنه قد ينص في موضع واحد على قولين فيجوز ان يذكرهما متعاقبين فعلى هذا يخرج قول آخر في الجديد كما سبق وإذا أثبتا القول الثالث فأبو إسحاق مسبوق به لأنه قد ذهب إليه المزني وخرجه على أصول الشافعي رضي الله عنه وعكس صاحب الكتاب في الوسيط ما ذكره الجمهور في القول الثاني والثالث فجعل الثاني قولا مخرجا والثالث منصوصه في القديم ثم الأمي على أصلنا هو الذي لا يحسن بعض الفاتحة أو كلها لخرس ونحوه ويدخل في هذا التفسير الأرت وهو الذي يدغم حرفا في حرف في غير موضع الادغام وقال في التهذيب هو الذي يبدل الراء بالتاء والألثغ وهو الذي يبدل حرفا بحرف كالسين بالثاء فيقول المثتقيم أو الراء بالغين فيقول غيغ المغضوب ويدخل الذي في لسانه رخاوة
(٣١٨)
مفاتيح البحث: الصّلاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 ... » »»
الفهرست