فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ١٩١
صلاته وقوله في الكتاب هي على القارئ والمستمع ليس على ههنا للايجاب وإنما المراد تأكد الاستحباب وكثيرا ما يتكرر ذلك في كلام الأصحاب في هذه السجدة وسجدة السهو والراد ما ذكرنا وقد يستعملون لفظ الوجوب واللزوم أيضا وقوله فان سجد القارئ تأكد الاستحباب على المستمع إشارة إلى أن أصل الاستحباب ثابت وان لم يسجد القارئ جوابا على الأظهر المنصوص ويجوز أن يعلم بالواو لان من قال لا يسن للمستمع السجود الا إذا سجد القارئ لا يقول بتأكد الاستحباب عند عدم سجوده وإنما يثبته عنده وقوله ولا يسجد لقراءة نفسه ولا لقراءة غير الامام هكذا هو في بعض النسخ وهو عبارة الوسيط وعلى هذا فالمراد لا يسجد المأموم وهو متعلق بقوله أو لقراءة امامه ان سجد امامه ولفظ الكتاب على هذا التقدير ساكت عن حكم الامام ولا بأس به للعلم بان الامام كالمنفرد في هذا الباب وأمثاله وفى بعض النسخ ولا يسجد لقراءة غير الامام وطرح ما سواه وعلى هذا فالمفهوم من سياق الكلام رجوعه إلى المأموم أيضا وسبب الطرح انا إذا قلنا ولا يسجد لقراءة غير الامام دخل فيه نفسه أيضا وذكر بعضهم أن المصنف أراد ولا يسجد المصلى لقراءة غير الامام وأعلم قوله ولا يسجد بالحاء على هذا التأويل لأنا نعني بقولنا لا يسجد انه لا يجوز له السجود ولو فعله بطلت صلاته وعند أبي حنيفة لو سجد الإمام والمقتدون لقراءة غيرهم لم تبطل صلاتهم وإن كان لا يجزئهم ذلك ويسجدون بعد الصلاة ذكره القدوري وغيره (الرابعة) لو قرأ آيات السجدة في مكان واحد سجد لكل واحدة سجدة ولو كرر الآية الواحدة في المجلس الواحد فينظر ان لم يسجد للمرة الأولى فيكفيه سجود واحد وان سجد للأولى فوجهان (أحدهما) لا يسجد مرة أخرى وتكفيه الأولى كما في الصورة السابقة وبه قال أبو حنيفة وابن سريج (وأظهرهما) انه يستحب مرة أخرى لتجدد السبب بعد توفية حكم الأول وفى المسألة وجه ثالث
(١٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 ... » »»
الفهرست