فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ١٤
قال (الشرط الثاني طهارة الخبث وهي واجبة في الثوب والبدن والمكان أما الثوب فان أصاب أحد كميه نجاسة فادى اجتهاده إلى أحدهما فغسله لم تصح صلاته على أحد الوجهين لأنه استيقن نجاسة الثوب ولم يستيقن طهارته) * النجاسة قسمان (أحدهما) النجاسة التي لا تقع في مظنة العذر والعفو (والثاني) التي تقع فيها أما الأول فيجب الاحتراز عنه في ثلاثة أشياء في الثوب والبدن والمكان ويجوز ان يعلم قوله فهي واجبة بالميم لان أصحابنا نقلوا عن مالك ان إزالة النجاسة عنده لا تجب للصلاة وإنما يستحب ويدل على وجوب طهارة
(١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... » »»
الفهرست