من يسعى عنه. وتعتبر المرأة التي طرأ عليها الحيض أو النفاس عاجزة عن الطواف إذا لم يتيسر لها المكث في مكة إلى حين طهرها، وتستنيب من يطوف عنها ويصلي صلاة الطواف، ثم تسعى بنفسها بين الصفا والمروة بعد طواف النائب وصلاته.
لمزيد التعرف على حكم المسألة نذكر فيما يلي أمورا:
1 - قد تسأل: ان من نسي طواف الحج وتذكر بعد خروجه من مكة، ولم يتداركه مباشرة ولا استنابة عامدا وعالما بالحكم، فهل يبطل حجه؟
والجواب: انه ان تذكر في ذي الحجة في وقت يتمكن من تداركه فيه بنفسه أو بنائبه وقبل خروجه ودخول شهر آخر، ومع ذلك تسامح ولم يقم بتداركه فيه عن علم وعمد بطل حجه باعتبار أنه حينئذ تارك للطواف عامدا وملتفتا في وقته، وإن تذكر بعد خروج شهر ذي الحجة فحينئذ وإن وجب عليه قضاؤه، إلا أنه إذا تركه ولو عامدا وملتفتا لم يبطل حجه وإن اعتبر آثما.
2 - الطواف المنسي ان كان طواف عمرة التمتع، فان تذكر بعد انتهاء الوقت، فعليه أن يقضيه بعد أعمال منى وإن كان طواف الحج وتذكر بعد الخروج من مكة، فقد مر حكمه.