يجوز له قطع السعي لشرب ماء أو لتطهير شيء، أو غير ذلك بما لا يضر بالموالاة عرفا.
أحكام السعي مسألة 171: إذا ترك السعي عامدا، أي بدون نسيان أو غفلة حتى مضى الوقت بفوات الوقوف بعرفات بطلت عمرته واحرامه، وبالتالي حجه، سواء أكان عالما بوجوب السعي أو جاهلا بذلك.
مسألة 172: إذا ترك السعي نسيانا أتى به عند التذكر، وإن كان تذكره بعد الفراغ من اعمال الحج وإن لم يتمكن منه مباشرة، أو كان فيه حرج أو مشقة لزمته الاستنابة.
مسألة 173: إذا لم يكن الساعي متمكنا من السعي بنفسه ومباشرة ولو راكبا أو محمولا فعليه الاستنابة كما مر.
مسألة 174: يجوز له تأخير السعي عن الطواف وصلاته بفترة طويلة من نفس اليوم، بل الأظهر جوازه إلى الليل مطلقا وإن لم يكن فيه تعب في النهار. نعم لا يجوز تأخيره اختيارا إلى الغد، فلو أخره إلى الغد عامدا وملتفتا بطل سعيه.
مسألة 175: إذا زاد في سعيه عامدا وعالما بطل سعيه، ولو زاد جاهلا أو ناسيا لم يبطل، ونقصد بالزيادة هنا نظير ما تقدم