من ذي الحجة - إلى الفجر، والوقت الاختياري للوقوف بالمزدلفة يمتد من طلوع الفجر من يوم العيد إلى طلوع الشمس، والوقت الاضطراري له يمتد من طلوع الشمس من يوم العيد إلى الزوال.
مسألة 208: من لم يدرك الوقوف في الوقت الاختياري بعرفات والمزدلفة معا فلذلك صور:
الأولى: انه مدرك للوقوف في الوقت الاضطراري في كلا الموقفين معا، ففي هذه الصورة يصح حجه ولا شيء عليه. نعم إذا كان عدم ادراكه الوقوف في الوقت الاختياري مستندا إلى سوء اختياره وتسامحه واهماله بطل حجه ولم يعوض ادراكه الوقوف في الوقت الاضطراري عن ذلك، وعليه الإثم والحج في العام القادم.
الثانية: انه لم يدرك الوقوف بعرفات، ولا بالمزدلفة في الوقت الاضطراري أيضا، ففي هذه الصورة لا حج له، وتنقلب وظيفته إلى العمرة المفردة، فيطوف حول البيت بعنوان طواف العمرة المفردة، ثم يأتي بركعتيه، وبعد ذلك يذهب إلى الصفا، ويبدأ بالسعي من هناك فإذا أكمل سعيه قصر أو حلق، ثم يأتي إلى المسجد ثانيا فيطوف طواف النساء، ويصلي ركعتيه، وبذلك أكمل عمرته فيخرج عن الاحرام، ويحل له كل شيء