مسألة 218: إذا ترك الحاج رمي جمرة العقبة عن علم وعمد، ومضى إلى مكة، وطاف طواف الحج قبل الحلق والذبح، فعليه كفارة شاة، كما أن عليه أن يرجع إلى منى، ويرمي ويذبح، ثم يحلق أو يقصر، وبعد ذلك يعود إلى مكة، ويعيد الطواف قبل مضي الوقت، فان فعل ذلك صح حجه، وإلا بطل. وكذلك إذا رمى جمرة العقبة ولكنه ترك الحلق أو التقصير عامدا وعالما بتسلسل الأعمال، ومضى إلى مكة، وطاف طواف الحج، وسعى بين الصفا والمروة، فان عليه دم شاة، ووجوب أن يرجع إلى منى، ويحلق أو يقصر فيها، ثم يعيد الطواف والسعي فان صنع ذلك صح حجه، وإلا فسد.
آداب رمي الجمرات مسألة 219: يستحب أن يكون الحاج على طهارة في حال الرمي، وإذا أخذ حصاة الجمار وأتى الجمرة القصوى التي عند العقبة رماها من قبل وجهها، اي مستدبر القبلة، ويقول والحصى بيده: " اللهم هؤلاء حصياتي فاحصهن لي، وارفعهن في عملي " ثم يرمي فيقول مع كل حصاة: " الله أكبر، اللهم ادحر عني الشيطان، اللهم تصديقا بكتابك، وعلى سنة نبيك، اللهم اجعله حجا مبرورا وعملا مقبولا، وسعيا مشكورا، وذنبا