2 - ان يقصد القربة باحرامه لعمرة أو حج.
3 - أن يقصد باحرامه للعمرة أو الحج، الاخلاص، ونقصد بذلك عدم الرياء، فالرياء في العبادة مبطل لها.
2 - التلبية: وهي متمثلة في أربع صيغ، وصورتها أن يقول:
" لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك ". والأحوط استحبابا أن يضيف إلى ما تقدم جملة أخرى بهذه الصيغة: " إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبيك ".
فإذا نوى الإحرام لعمرة التمتع مثلا، ولبى انعقد احرامه، وأصبح محرما شرعا، وحرمت عليه أشياء عديدة معينة. وأما إذا نوى ولم يلب لم ينعقد احرامه شرعا، ولم يحرم عليه ما يحرم على المحرم.
مسألة 31: لا يعتبر في صحة الاحرام العزم من المحرم حين النية على عدم ارتكاب ما يحرم على المحرم زائدا على ما تقدم سابقا، نعم قد يقال باعتبار العزم من المحرم على ترك خصوص الجماع والاستمناء عند النية في صحة الإحرام، ولكن الأقوى أنهما كسائر المحرمات.
مسألة 32: يجب على المكلف أن يتعلم ألفاظ التلبية وصيغها، ويحسن أداءها بصورة صحيحة ويكفي في أدائها أن يقوم شخص بتلقينه بهذه الكلمات والصيغ، بأن يتابعه في النطق بها.