الرجوع لتداركه، والأحوط الأولى أن يقضيه في السنة القادمة بنفسه إن حج أو بنائبه إن لم يحج.
مسألة 436: المعذور الذي لا يستطيع الرمي بنفسه - كالمريض يستنيب غيره، والأولى أن يحضر عند الجمار مع الامكان ويرمي النائب بمشهد منه، وإذا رمى عنه مع عدم اليأس من زوال عذره قبل انقضاء الوقت فاتفق زواله فالأحوط أن يرمي بنفسه أيضا، ومن لم يكن قادرا على الاستنابة كالمغمى عليه يرمي عنه وليه أو غيره.
مسألة 437: من ترك رمي الجمار في أيام التشريق متعمدا لم يبطل حجه، والأحوط أن يقضيه في العالم القابل بنفسه إن حج أو بنائبه إن لم يحج.
أحكام المصدود مسألة 438: المصدود: هو الذي يمنعه العدو أو نحوه من الوصول إلى الأماكن المقدسة لأداء مناسك الحج أو