15 - قتل هوام الجسد مسألة 253: لا يجوز للمحرم قتل القمل، وكذا لا يجوز له إلقاؤه من جسمه أو ثوبه على الأحوط، ولا بأس بنقله من مكان إلى مكان آخر، وإذا قتله أو ألقاه فالأحوط الأولى التكفير عنه بكف من الطعام، أما البق والبرغوث وأمثالهما فالأحوط عدم قتلها إذا لم يكن هناك ضرر يتوجه منها على المحرم، وأما دفعها فالأظهر جوازه وإن كان الترك أحوط.
16 - التزين مسألة 254: الأحوط أن يجتنب المحرم والمحرمة عن كل ما يعد زينة عرفا سواء بقصد التزين أم بدونه، ومن ذلك استعمال الحناء على الطريقة المتعارفة.