مسألة 400: لا يعتبر الافراز في ثلث الصدقة ولا في ثلث الهدية، ولكن يعتبر فيهما القبض، فلو تصدق بثلثه المشاع وأقبضه الفقير ولو بقبض الكل كفى، وكذلك الحال في ثلث الهدية.
مسألة 401: يجوز لقابض الصدقة أو الهدية أن يتصرف فيما قبضه كيفما شاء، فلا بأس بتمليكه غير المسلم.
مسألة 402: إذا ذبح الهدي فسرق أو أخذه متغلب عليه قهرا قبل التصدق فلا ضمان على صاحب الهدي بلا إشكال، ولو أتلفه هو باختياره ولو بإعطائه لغير أهله ضمن حصة الفقراء لهم على الأحوط.
3 - الحلق أو التقصير وهو الواجب السادس من واجبات الحج.