الوضوء إن لم تكن محدثة بالأصغر، وإلا فالأحوط الأولى ضم الوضوء إلى الغسل.
الثالث من الأمور المعتبرة في الطواف: الطهارة من الخبث، فلا يصح الطواف مع نجاسة البدن أو اللباس، والدم الأقل من الدراهم المعفو عنه في الصلاة لا يكون معفوا عنه في الطواف على الأحوط، وكذا نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه، نعم لا بأس بحمل المتنجس حال الطواف مطلقا.
مسألة 297: لا بأس بنجاسة البدن أو اللباس بدم القروح أو الجروح قبل البرء إذا كان التطهير أو التبديل حرجيا، وإلا وجبت إزالتها على الأحوط، وكذا لا بأس بكل نجاسة في البدن أو الثياب في حال الاضطرار.
مسألة 298: إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو ثيابه ثم علم بها بعد الفراغ من الطواف صح طوافه، فلا حاجة إلى إعادته، وكذلك تصح صلاة الطواف إذا لم يعلم بالنجاسة إلى أن فرغ منها إذا لم يكن شاكا في وجودها قبل الصلاة،