مصرف هدي التمتع الأحوط الأولى أن يأكل المتمتع من هديه، ولو قليلا مع عدم الضرر، ويجوز له تخصيص ثلثه لنفسه أو إطعام أهله به، كما يجوز له أن يهدي ثلثا منه إلى من يحب من المسلمين، وأما الثلث الآخر فالأحوط وجوبا أن يتصدق به على فقراء المسلمين.
وإذا تعذر التصدق به أو كان حرجيا سقط، ولا يعتبر إيصاله إلى الفقير نفسه، بل يجوز الاعطاء إلى وكيله (وإن كان الوكيل هو نفس من عليه الهدي) ويتصرف الوكيل فيه حسب إجازة موكله من الهبة أو البيع أو الاعراض، أو غير ذلك.
ويجوز إخراج لحم الهدي والأضاحي من منى مع عدم حاجة الموجودين فيها إليه.