كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٥ - الصفحة ٤١٤
اللوازم والآثار التي تكون للنسب، حتى في الوقف على الذرية والأقارب، والوصية لهم، ولا فرق في الحكم المذكور بين الطفل الصغير كما قلنا والصبي المراهق للبلوغ، ولا بين المميز وغيره، ولا بين الصبي والصبية.
(المسألة 40):
يشترط في لحوق الصبي غير البالغ بنسب الانسان الذي أقر به كما ذكرنا في المسألة المتقدمة أن تتوفر أمور ثلاثة عرضناها بنحو الاختصار، ولا بد من ذكرها بوجه أكثر بسطا وتوضيحا:
الأمر الأول: أن يكون تولد الصبي من ذلك الشخص الذي أقر به ممكنا بحسب العادة المعروفة في ولادة الانسان، فلا يصح اقرار المقر ولا يثبت به نسب الصبي إليه إذا كانت ولادة الصبي منه مما يمتنع بحسب هذه العادة الجارية، ومثال ذلك: أن يكون المقر في وقت انعقاد نطفة الصبي في بطن أمه غير بالغ الحلم، وإن بلغ في وقت ولادة الطفل أو في وقت اقراره به، كما إذا تأخر زمان الاقرار عن وقت الولادة مدة، فيكون تولده منه ممتنعا وعادة لا يمكن الحاقه به في النسب.
ومن أمثلة ذلك أن يكون المقر غائبا عن المرأة وقت انعقاد الجنين في بطنها، أو يكون مريضا شديد المرض، أو سجينا فلا يستطيع الوصول إليها ومقاربتها لتحمل منه، بالصبي أو يكون تاركا لمقاربة المرأة لسبب آخر.
الأمر الثاني: أن يكون الحاق الصبي بنسب الرجل المقر صحيحا في حكم الشريعة الاسلامية، فلا يصح اقرار الرجل به ولا يثبت بالاقرار نسب الطفل إليه إذا كان الطفل ملحقا في الشريعة بنسب شخص آخر لوطي شبهة مثلا، أو كان الحاقه بنسب المقر ممنوعا، ومثال ذلك: إن تحرم المرأة على الرجل لرضاع، أو لعان، أو لسبب آخر من موجبات التحريم، فلا يصح الالحاق ولا يصح الاقرار بالصبي.
(٤١٤)
مفاتيح البحث: المرض (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشفعة الفصل الأول - في موارد ثبوت الشفعة وشروطها 4
2 الفصل الثاني - في الشفيع 12
3 الفصل الثالث - في الاخذ بالشفعة 19
4 كتاب الجعالة 39
5 الفصل الأول - في الجعالة وشروط صحتها 41
6 الفصل الثاني - في بعض أحكام الجعالة 51
7 الفصل الثالث - في التأمين 63
8 كتاب العارية 69
9 الفصل الأول - في العارية وما يشترط في صحتها 71
10 الفصل الثاني - في بعض أحكام العارية 82
11 الفصل الثالث - في أحكام أخرى للعارية 91
12 كتاب الوديعة 97
13 الفصل الأول - في الوديعة وما يعتبر فيها 98
14 الفصل الثاني - في ما يوجب ضمان الوديعة 123
15 الفصل الثالث - في بعض أحكام الوديعة 133
16 الفصل الرابع - في الأمانة الشرعية 141
17 كتاب احياء الموات 147
18 الفصل الأول - في الأرضين الميتة وأحكامها 149
19 الفصل الثاني - في حريم الأملاك المحياة 162
20 الفصل الثالث - في تحجير الأرض الميتة والحمى منها 179
21 الفصل الرابع - في ما يحصل به احياء الأرض الميتة 188
22 الفصل الخامس - في المشتركات بين الناس 196
23 الفصل السادس - في المساجد والمشاهد 208
24 الفصل السابع - في المدارس والربط 214
25 الفصل الثامن - في المياه والكلاء 220
26 الفصل التاسع - في المعادن 233
27 كتاب المزارعة والمساقاة 239
28 الفصل الأول - في المزارعة وشروطها 240
29 الفصل الثاني - في أحكام عقد المزارعة 260
30 الفصل الثالث - في اثار تتبع عقد المزارعة 293
31 الفصل الرابع - في المساقاة وشروطها 307
32 الفصل الخامس - في أحكام عقد المساقاة 326
33 الفصل السادس - في أمور تلحق المساقاة 346
34 كتاب السبق والرماية 359
35 الفصل الأول - في السبق وشروطه واحكامه 361
36 الفصل الثاني - في الرماية وما يتعلق بها 379
37 كتاب الاقرار 383
38 الفصل الأول - في الاقرار ولوازمه وشروطه 385
39 الفصل الثاني - في بعض ما يلحق الاقرار ويتبعه 405
40 الفصل الثالث - في الاقرار بالنسب أو بالميراث 413