كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٥ - الصفحة ٤٠٣
ولما سمع المقر له أنكر أن الرجل مدين له بالمبلغ الذي ذكره، أو قال: ليس لي في ذمة هذا الرجل شئ، أو قال: ليس لي عنده قليل ولا كثير، برئت ذمة المقر ظاهرا من هذا الدين، فلا يحق للمقر له أن يطالب المقر بالدين بعد انكاره، ولم تبرأ ذمته إذا كان مدينا له في الواقع، فيجب عليه أن يوصل الدين إليه ولو من حيث لا يعلم أو يصالحه عنه.
وإذا رجع المقر له عن إنكار الدين، فقال: فحصت دفاتري فلم أجد ذكرا للدين، ولذلك أنكرته، ثم وجدته في دفتر مخصوص، جازت له المطالبة به وأخذه من المقر إذا دفع المال إليه، وهذا إذا كان المقر بالدين لا يزال مقرا به، وإذا رجع عن اقراره الأول أشكل الحكم بوجوب الدفع إليه في هذه الصورة.
(المسألة 26):
إذا أقر انسان لغيره بعين موجودة في يده، فقال: إن هذا المتاع أو هذا الجهاز أو هذه الدار التي بيدي مملوكة لإبراهيم ولما سمع المقر له بذلك أنكر قوله وقال إن الرجل مخطئ وليست العين التي ذكرها مملوكة لي، أصبحت العين المقر بها مجهولة المالك بحسب ظاهر الحال، فيستولي عليها الحاكم الشرعي، أو من يعتمد عليه، لتحفظ عنده حتى يتبين أمرها ويعلم مالكها، ويجوز للحاكم ابقاؤها في يد المقر نفسه إذا اطمأن على حفظها مع بقائها في يده، وتراجع المسألة الحادية عشرة فقد بينا فيها بقية متعلقات المسألة وأحكامها.
وإذا رجع المقر له وهو إبراهيم عن إنكاره لتملك العين واعترف بها جرى فيه نظير الحكم الذي ذكرناه في المسألة المتقدمة، في فرض الاقرار بالدين إذا أنكره المقر له، ثم رجع بعد ذلك عن إنكاره، فليلاحظ ليطبق هنا.
(٤٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشفعة الفصل الأول - في موارد ثبوت الشفعة وشروطها 4
2 الفصل الثاني - في الشفيع 12
3 الفصل الثالث - في الاخذ بالشفعة 19
4 كتاب الجعالة 39
5 الفصل الأول - في الجعالة وشروط صحتها 41
6 الفصل الثاني - في بعض أحكام الجعالة 51
7 الفصل الثالث - في التأمين 63
8 كتاب العارية 69
9 الفصل الأول - في العارية وما يشترط في صحتها 71
10 الفصل الثاني - في بعض أحكام العارية 82
11 الفصل الثالث - في أحكام أخرى للعارية 91
12 كتاب الوديعة 97
13 الفصل الأول - في الوديعة وما يعتبر فيها 98
14 الفصل الثاني - في ما يوجب ضمان الوديعة 123
15 الفصل الثالث - في بعض أحكام الوديعة 133
16 الفصل الرابع - في الأمانة الشرعية 141
17 كتاب احياء الموات 147
18 الفصل الأول - في الأرضين الميتة وأحكامها 149
19 الفصل الثاني - في حريم الأملاك المحياة 162
20 الفصل الثالث - في تحجير الأرض الميتة والحمى منها 179
21 الفصل الرابع - في ما يحصل به احياء الأرض الميتة 188
22 الفصل الخامس - في المشتركات بين الناس 196
23 الفصل السادس - في المساجد والمشاهد 208
24 الفصل السابع - في المدارس والربط 214
25 الفصل الثامن - في المياه والكلاء 220
26 الفصل التاسع - في المعادن 233
27 كتاب المزارعة والمساقاة 239
28 الفصل الأول - في المزارعة وشروطها 240
29 الفصل الثاني - في أحكام عقد المزارعة 260
30 الفصل الثالث - في اثار تتبع عقد المزارعة 293
31 الفصل الرابع - في المساقاة وشروطها 307
32 الفصل الخامس - في أحكام عقد المساقاة 326
33 الفصل السادس - في أمور تلحق المساقاة 346
34 كتاب السبق والرماية 359
35 الفصل الأول - في السبق وشروطه واحكامه 361
36 الفصل الثاني - في الرماية وما يتعلق بها 379
37 كتاب الاقرار 383
38 الفصل الأول - في الاقرار ولوازمه وشروطه 385
39 الفصل الثاني - في بعض ما يلحق الاقرار ويتبعه 405
40 الفصل الثالث - في الاقرار بالنسب أو بالميراث 413